أحمد بن الحسين البيهقي

13

معرفة السنن والآثار

قلنا عن ابن عباس أنه سمع من النبي [ صلى الله عليه وسلم ] / يرخص للمحرم أن يلبس سراويل إذا لم يجد إزاراً . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله ولا يقطع من السراويل لأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لم يأمر بقطعه . 2832 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال في كتاب علي : من لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما . قلت : أيقين بأنه كتاب عليّ ؟ قال : ما أشك أنه كتابه . وليس فيه : وليقطعهما . قال الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : من لم يكن له إزار وله ثياب أو سراويل فليلبسهما . قال سعيد بن سالم : لا يقطع الخفان . قال الشافعي : وأرى أن يقطعا لأن ذلك في حديث وإن لم يكن في حديث ابن عباس وكلاهما صادق وحافظ . وليس زيادة إحدايهما على الآخر شيئاً لم يؤده الآخر . إما عن رغبة ؛ وإما شك فيه فلم يؤده . وإما سكت عنه . وإما أداة فلم يؤد عنه لبعض هذه المعاني اختلافاً .